الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

93

تحرير المجلة ( ط . ج )

فلو طلبت من شخص وفاء دينك ووعدك بذلك لا يلزم به لزوما عقديا ، ولكنّه يجب أشدّ الوجوب وجوبا أخلاقيا ، و ( وعد الحرّ دين ) كما يقولون « 1 » . نعم ، لا يجبر عليه إذا لم تجبره شهامته وكرم طبعه ، كما يجبر لو كان له عليه دين وقال له : ادفع ديني إلى غريمي فلان ، كما في : ( مادّة : 1512 ) « 2 » . وبقيّة المواد « 3 » واضحة المراد والمدرك .

--> ( 1 ) انظر معجم الأمثال العربية 53 . ( 2 ) وصيغتها كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 178 - 179 : ( إذا كان للآمر دين في ذمّة المأمور ، أو كان له عنده وديعة من النقود ، وأمره أن يؤدّي دينه منهما ، فإنه يجبر على أدائه . أمّا لو قال : بع مالي الفلاني وأدّ ديني ، فلا يجبر عليه إذا كان المأمور وكيلا متبرّعا ، وإن كان وكيلا بالأجرة يجبر على بيع المال وأداء دين الآمر ) . وهذا هو الحكم عند الحنفية . ولكن عند الشافعي : لا يجبر على الأداء . قارن : المبسوط للسرخسي 19 : 20 ، فتح العزيز 11 : 86 ، المجموع 14 : 151 ، تبيين الحقائق 4 : 281 و 284 ، مغني المحتاج 2 : 237 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 350 و 351 . ( 3 ) نصوص هذه المواد - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 179 - كالآتي : ( مادّة : 1513 ) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم ، وقال : أعطها لدائني فلان ، فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصّة ، وليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلّا للدائن الذي عيّنه له الآمر . ( مادّة : 1514 ) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يؤدّي دينه ، وقبل أن يعطي -